عن الهيئة

الرئيسية - رؤىية الهيئة

نشأة الهيئة

أنشئت الأجهزة الرقابية الفنية المتخصصة بليبيا والتي من بينها هيئة الرقابة الإدارية منذ خمسينيات القرن الماضي ، وقد مرت خلال هذه المدة بتغييرات تشريعية مختلفة ناتجة عن التغييرات الهيكلية للدولة، وتغير انظمة الحكم وتوجهاتها، نتج عنها تغيير أهدافها، واختصاصاتها، وتبعيتها حسب الحالة، ومن أهم هذه التغييرات ما يلي :-

1950م

صدور قانون المحاسبة رقم 27لسنة 1950 م ، بشان تنظيم الرقابة المالية على حكومة برقة وكان هذا الديوان دائرة منفصلة عن دوائر الحكومة في برقة .

1955م

بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1955م صدر القانون رقم 31 بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة قائمة بذاتها ملحقة برئاسة مجلس الوزراء، يختص بالرقابة على أعمال الإدارة في الحكومة الفدرالية .

1950م

بتاريخ بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1955 م صدر القانون رقم 72 بإنشاء ديوان المحاسبة لولاية طرابلس الغرب ،وهو هيئة مستقلة لمراقبة حسابات الولاية.

1956م

صدر في أبريل سنة 1956م القانون رقم 1 بإنشاء ديوان المحاسبة لولاية برقة، وبموجب هذا القانون تم إلغاء القانون رقم 27لسنة 1950م الصادر قبل الاستقلال.

1956م

صدر بتاريخ 30 يوليو سنة 1956م قانون رقم 1 بإنشاء ديوان المحاسبة وكان خاصا بولاية فزان، حيث اختص بمراقبة إيرادان ومصروفات الولاية، والمصالح التابعة لها

1966م

صدر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1966م قانون ديوان المحاسبة ، الذي اعتبر بموجبه أن الديوان هيئة مستقلة تلحق برئاسة الوزراء .

1967م

صدر بتاريخ 12 نوفمبر 1967م قانون بإنشاء هيئة التحقيق الإداري، حيث اختصت بفحص ما تحيله إليها الجهات الإدارية من الشكاوي والتظلمات بشأن مخالفة القوانين ، أو الإهمال في أداء الواجبات والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها .

1970م

صدر القانون رقم 42 لسنة 1970م بإنشاء مكتب المظالم ، حيث اختص بتلقي شكاوي وتظلمات الأفراد والموظفين ، وبحث موضوعها ، والعمل على إزالة أسبابها ، كما أعطى مكنة إحالة تلك الشكاوي والتظلمات الى هيئة التحقيق الاداري اذا شكلت جريمة تأديبية، أو النيابة العامة اذا شكلت جريمة جنائية ، بحسب الأحوال .

1972م

صدر القانون رقم 116 سنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1972م ، حيث كان يهدف الى تحقيق رقابة على أموال الدولة ، ومتابعة أعمال الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمصالح والهيئات العامة المحلية ، للتأكد من تحقيقها لمسؤولياتها ، وأدائها لواجباتها .

1974م

صدر القانون رقم 88 سنة 1974م بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة حيث اعتبره القانون هيئة مستقلة تهدف الى كشف أسباب القصور في العمل والإنتاج ،وكشف أسباب الانحراف ، والاستغلال والرشوة ، وإساءة استعمال السلطة ، والعبث بالمال العام ، وتحقيق رقابة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ، ومتابعة أعمالها ، والعمل على كشف الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة

1989م

صدر القانون رقم 79 لسنة 1975م بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة تتبع مجلس قيادة الثورة ( آنذاك ) ، حيث كان يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ، ثم عدل بقرار مؤتمر الشعب العام (سابقا ) رقم 3 لسنة 1979م ، ليلحق الديوان بمؤتمر الشعب العام (سابقا) حيث أخضع المشرع لرقابة الديوان كلا من حسابات الدولة ، وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات او المؤسسات العامة بما لا يقل عن 25 % من رأس مالها ، أو التي تضمن حدا أدني من الأرباح والمشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة ، او على قروض منها إذا اشترط عقد القرض إرجاعها لمراجعة الديوان .

1980م

صدر القانون رقم 10 لسنة 1980م عن أمانة مؤتمر الشعب العام ( سابقا) والمعدل للقانون رقم 88 لسنة 1974م ، حيث خول بموجبه أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بقسم التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية .

1984م

صدر القانون رقم 20 سنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88لسنة 1974م ، ليلحق الجهاز بالسلطة التشريعية .

1986م

صدر القانون رقم 16 سنة 1986م بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة ،مهامه متابعة الشركات ومراجعة العقود التي تبرمها الجهات العامة في الدولة ، الى جانب الأجهزة الأخرى سالفة الذكر ( ديوان المحاسبة ، والجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة جهاز الأشغال العامة).

1988م

لما كانت هذه الأجهزة الرقابية تهدف الى تحقيق غاية واحدة ، وهي تحقيق رقابة إدارية ومالية وفنية ، ونظرا لحدوث التداخل بين أعمال واختصاصات كل من الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ، وديوان المحاسبة ، والجهاز الشعبي للمتابعة ، وجهاز الأشغال العامة ، لذلك صدر قرار مؤتمر الشعب العام ( سابقا) رقم 7 لسنة 1988م بشأن دمج الأجهزة السابقة في جهاز واحد سمي ( بالجهاز الشعبي للمتابعة ) .

1996م

صدر القانون رقم 11 سنة 1996م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية .

2001م

صدر القانون رقم 30 سنة 2001م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1996 م المتعلق بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية .

2003م

صدر القانون رقم 13 لسنة 2003م بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير ،والذي موجبه عاد المشرع إلى الأخذ بنظام تعدد الأجهزة الرقابية ، فأنشأ جهازا للرقابة المالية والفنية ، وأخر للتفتيش والرقابة الشعبية، حيث تم تحديد اختصاص كل منهما ، كما تم بموجب هذا القانون دمج اختصاصا لجان التطهير ضمن اختصاصات جهاز التفتيش والرقابة الشعبية .

2007م

صدر القانون رقم 2 سنة 2007م بإنشاء تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية ، والقانون رقم 3 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ،والذي بموجبهما تم إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1996 م ، في الديوان ، كما تم من خلاله إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 م والقانون رقم 30 لسنة 2001 بالقانون رقم 13 لسنة 2003 م.

2011م

صدر القانون رقم 119 سنة 2011م عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والذي بقضي بإنشاء ديوان المحاسبة الليبي للمرة الثانية عن طريق دمج الأجهزة الرقابية المتمثلة في جهازي التفتيش والرقابة الشعبية ، المراجعة المالية في الديوان، كما تم من خلاله إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 م من جديد، وإلغاء قانوني الأجهزة الرقابية رقمي (2،3) لسنة 2007 م .

2013م

صدر القانون رقم 19 سنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ، بموجبه فصلت عنه اختصاصات الرقابة الإدارية التي أنشا لها هيئة جديدة مستقلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013 م.

2013م

صدر القانون رقم 20 سنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستلقة ، ملحقة بالسلطة التشريعية ، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م والذي بموجبه خول عضو التحقيق ممارسة جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص الباب عليها في الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية .

المبادئ العامة

السيادة الوطنية والمشاركة والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة .

تعزيز ضمان جودة العمل في هيئة الرقابة الإدارية .

الشمولية والواقعية والمسؤولية

تحسين أداء الجھات وتعزيز حسن إدارة المال العام.

المساھمة في تعزيز الحكم الرشيد.

الرؤية

إنبثقت رؤية الهيئـــة من خــلال تـجارب خمسين عاما من التميز عاشتها منذ نشأتها، وتعكس الرؤية تطلعها على فهمنا الصحيح لواقع البيئة الديناميكية المحيطة التي نحياها ,وفهمنا الأعمق لرغبات أصحاب المصالح المؤثرين والمتأثرين بأنشطة الهيئة المختلفة , إضافة إلى تحديد دقيق لمجموعة القيم الحاكمة للعمل الجماعي، لذا تم تحديد رؤية هيئة الرقابة الإدارية وهي أن تكون هيئة رقابية مهنية تتميز بأعلى مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية لتعزيز المساءلة العامة, وصون الحقوق العامة والحريات.

هيئة رقابية مهنية تتميز بأعلى مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية لتعزيز المساءلة العامة, وصون الحقوق العامة والحريات

الرسالة

تعكس رسالة الهيئة السبب الأساسي والجوهري الذي أنشئت من أجله, وتمثل رسالة المؤسسة الغاية السامية تعكس رسالة الهيئة السبب الأساسي والجوهري الذي أنشئت من أجله, وتمثل رسالة المؤسسة الغاية السامية من وجود المؤسسة والتي تعمل على تحقيقها بمشاركة كافة المخلصين من الأطراف الرئيسية المحيطة بها , والرسالة من هذا المنطلق تعكس مجموعات الأنشطة والبرامج والخدمات التي تسعى الهيئة إلى تقديمها والوسائل تحقيق رسالة الهيئة.

القيام بالرقابة الإدارية الفعالة لتعزيز النزاهة والشفافية بكافة مؤسسات الدولة بما يساهم في تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد ورفع تقارير وأراء مهنية للأطراف ذات العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة

القيم

النزاهة ، المساءلة ، العدالة , الاحترام

هذه بعض القيم الأساسية التي يتسم بها عمل هيئة الرقابة الإدارية و تعكس التزام الهيئة بتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة وتعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.

رؤساء الهيئة

عمار المبروك الطيف
محمد الزروق رجب
محمود محي الدين بادي
نوري سباق محمد
عبد الرحمن موسى العبار
محمد محمود حجازي
حسنى الصادق الوحيشى
عبد القادر محمد البغدادي
ابراهيم على إبراهيم
هدى فتحي بن عامر
إبراهيم أحمد بالخير
سالم محمد بن غربية
محمد الطيب صقر
عبدالسلام محمد الحاسي
نصر علي حسن
سليمان محمد الشنطي
عبدالله محمد قادربوه